الصفحة الرئيسية السيرة الذاتية مؤلفات الشيخ اتصل بالشيخ  
أنظر جديد الفتاوى     جديد الخطب :     |    خطبة 27 /8    |    خطبة 20 /8    |    شهر رمضان المبارك    |    واتخذ الله إبراهيم خليلا    جديد الموقع :     |    فضيلة الشيخ عبد الهادي الخرسة والقائمون على الموقع    |    مقدمة كتاب السراج الوضاء في الصحيح من أقوال العلماء    |    صدر حديثا كتاب السراج الوضاء    جديد الفتاوي :     |    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته سماحة الشيخ ما حكم سماع ام كلثوم او الاغاني القديمة ؟    |    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سيدي الشيخ هاهو كتاب ابن تيمية ومناظرتة للرفاعية فافايدونا بتحقيقكم وبارك الله فيكم هدة الرسالة ردا على طلبكم للرد على سوالى بمدى صحة هذا الكتاب؟ وطلبكم اي بارسال الكتاب لحضرتكم؟ فنرجو ردكم وتوضيحكم؟ بما علمتم ودرستم وحققتم؟ احمد ليبيا خويدم الصالحين    |    شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولاً يشهد الله اني احبك في الله فقد عرفت شيخنا الفاضل من خلال حلقات مقالات العارفين فاسال الله ان يزيدك من فضله شيخنا الكريم نحن في بلد لانعرف فيه المرشد الكامل الذي تسلك على يديه الطريق الى الله اقل الاحوال على حد علمي فما السبيل الى اصلاح قلوبنا السير    جديد الدروس الصوتية :     |    محاضرة بعنوان دور أربع مدارس صوفية في إصلاح الفرد والمجتمع    |    درس 17 /4 /2009    |    درس 10 /4 /2009    |    درس 20 /3 /2009   
أبواب الموقع
القائمة البريدية
» الصفحة الرئيسية » الفتاوى
2010-02-20 13:23:51
الشيخ الفاضل.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. أرجو إغادتي بالجواب عن المسألة التالية: لقد اشتريت بيتاً ثمنه أربعين ألف درهم إماراتي وقد سددت من ثمنه ثمانية آلاف.. والباقي لا يقبل صاحب البيت إلا دفعة واحدة وأنا يتوافر معي كل فترة قسطاً من المبلغ فأحفظه حتى أتم كامل المبلغ لأسدده لصاحب البيت فهل يجب فيما يكون معي الزكاة إذا بلغ النصاب وقد يبقى هذا الأمر أكثر من ثلاث سنوات أو أربع.. وقد دار تقاش في المسألة هنا فقال أحدهم إن المكل التام الذي هو من شروط وجوب الزكاة لم يتوفر لصاحب المال حيث المال مرهون في الواقع والحقيقة لصاحب البيت فأجابه الآخر أن المال ملكه تام لأنه يقدر على التصرف فيه.. أرجو إفادتكم جزاكم الله خيراً.. أبو عبد الله من أبو ظبي..

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

إنّ ذمتك مشغولة بدين هو بقية ثمن البيت الذي اشتريته وبالتالي ما تجمعه من المال بقصد سداد دينك لا زكاة عليه وإن بلغ نصاباً وحال عليه الحول فيجب عليك حينئذٍ أداء زكاته.